Posted by: Fayez ALFarhan ALanazi | 2010/11/01

منتج البطاقة الاسلامية للتمويل من خلال المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك Diminution Musharakah Card

 

منتج بطاقة التمويل من خلال المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

           Diminution Musharakah Card 

 

الأهداف العامة للمنتج

الفكرة العامة للمشروع

مثال توضيحي 

بوابة المدفوعات الإلكترونية 

المرحلة الأولية للانطلاقة 

مشروعية عقود المشاركة

الحكمة من مشروعية المشاركة 

المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك 

طرفا عقد المشاركة 

مخطط سيناريو وإجراءات المشاركة المنتهية بالتمليك 

خريطة مخطط سيناريو وإجراءات المشاركة المنتهية بالتمليك 

الخصائص والمميزات 

الضوابط والشروط

 

منتج بطاقة التمويل بالمشاركة

 

تقدم المصارف الإسلامية العديد من منتجات التمويل المصرفية التي تنبثق من مبادئ الشريعة الإسلامية وتتلائم مع الاحتياجات المالية المتنوعة للأفراد، ومن هذه المنتجات بطاقات التمويل المصممة باستخدام أساليب وصيغ التمويل الإسلامية كالمرابحة والمشاركة، وستكون بداية الانطلاقة من خلال بطاقة التمويل بصيغة المشاركة.

 

الأهداف العامة للمنتج

  1. وضع حل متكامل لمنتج جديد ريادي يتم تصميمه باستخدام أساليب وصيغ التمويل الإسلامية يحقق الشراكة الحقيقة بين المصرف والعميل.

  2. تصميم نظام متكامل لإدارة وتوثيق كامل خطوات وعقود وعمليات التمويل لضمان تحقيق جميع المتطلبات الشرعية والمصرفية مع تقديم الضمان وتوفير الحماية من أن يحدث أي نوع من التعامل الصوري. 

  3. تحقيق الاستقلالية للمصرف لإصدار بطاقات مقبولة محليا وعالميا دون أن يكون هناك اعتماد على الشركات الراعية أو المشغلة للبطاقات مثل فيزا Visa و ماستركارد Mastercard وغيرها، حيث سيتم جدولة التطبيق على مراحل ومستويات، لضمان تطبيق ناجح وسلس وفعال للمشروع، تبدأ على المستوى المحلي ثم تتوسع لتشمل المستوى العالمي.

 

الفكرة العامة للمشروع

تقديم بطاقة تتيح للعميل الحصول على كافة احتياجاته من البضائع (مثل : الأثاث، المواد الإنشائية، أجهزة كهربائية، كمبيوتر، دراجات، أجهزة اتصالات، أغراض استهلاكية) أو الاستفادة والتمتع من الخدمات (مثل تذاكر الطيران، الفنادق، معاهد التدريب)، حيث يقوم المصرف بتمويل عمليات الشراء عن طريق المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.

 

وتتمتع هذه البطاقة بحد تمويلي يمنحه المصرف للعميل ليستخدمه لدى التجار والموردين المعتمدين لدى المصرف، فيقوم المصرف بموجب هذه البطاقة بتوكيل وتفويض شريكه العميل بشراء البضاعة أو الخدمة فيتشارك بذلك المصرف والعميل في ملكية هذه البضاعة/الخدمة من المورّد المعتمد، بحيث يدفع كلُ من المصرف والعميل نسبته وحصته في سعر البضاعة.

 

ثم يقوم المصرف ببيع حصته على العميل(الشريك) بعقد منفصل لكي يستفيد أو يتمتع العميل من حيازة البضاعة/الخدمة مقابل أقساط شهرية يتم تحصليها من العميل، ويتم تنفيذ وتوثيق كامل عقود وحركات وعمليات الشراء والبيع بواسطة (بوابة المدفوعات الإلكترونية) التي تقوم بربط أنظمة الموردين والتجار مع أنظمة المصرف بشكل آني ومباشر.

 

ويتم لدى المصرف بناء قواعد بيانات ليتم من خلالها بناء مخازن البيانات Warehousing   Data ومناجم البيانات Mining Dataمن أجل

إدارة العلاقة مع العملاء   Customer Relationship Management  CRM واستخدام أيضا أنظمة مثل ERP ويتم وضع و بناء مؤشرات لقياس الأداء  Key Performance Indicators KPI

 

مثال توضيحي :

 

xxxx إدراج صور من الخدمات xxxx

 

يتشارك المصرف والعميل في حجز غرفة في فندق أو شراء جهاز جوال أو دفع رسوم دورة أو شراء مستلزمات استهلاكية، فيكونان شركاء في الملكية بحسب النسبة التي دفعها كل طرف منهما.

وفي حال رغبة أحد الطرفان الاستفادة من الغرفة أو الجوال أو حضور الدورة أو استخدام المستلزمات الاستهلاكية بمفرده، فعليه أن يشتري حصة الطرف الآخر، ويتم ذلك بعقد جديد ومنفصل ويمكن السداد بدفعة واحدة أو بدفعات متعددة.

 

بوابة المدفوعات الإلكترونية

تحتوي هذه البوابة على نظام/برنامج مركزي يعمل كوسيط لإدارة وتبادل ومراقبة وتوثيق جميع البيانات والعمليات وعقود الشراء والبيع التي تتم بين المصرف والعميل والمورد/التاجر، وذلك عن طريق ربط أنظمة المصرف وأنظمة المورد/التاجر المعتمد بخط اتصال آني ومباشر ليحقق التكامل بينهما، مع توفير بيئة تتمتع بأعلى مستويات ومعايير الأمان والتشفير.

 

 المرحلة الأولية للانطلاقة

يتم في المرحلة الأولية تقديم منتج بطاقة التمويل من خلال المشاركة، ثم يتم تقديمها من خلال باقي صيغ التمويل الإسلامية الأخرى، وتعد المشاركة عقد شراكة بين المصرف والعميل طالب التمويل، يقوم على أساسه المصرف بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل دونما فائدة ربوية، على أن يشارك المصرف في امتلاك البضاعة أو الخدمة المشتراة حسب قواعد وأسس التوزيع المتفق عليها بين المصرف وطالب التمويل، وبما يتفق وضوابط العقود الشرعية، مع وجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط (العميل)، بأن يتملك حصة الطرف الآخر (المصرف)، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول، ويكون السداد على شكل دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، وطبيعة العملية.

 

مشروعية عقود المشاركة

والمشاركة تعد من عقود الشركات عموماً، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، من ذلك قوله تعالى: (( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)) (النساء:12).

وقوله تعالى (( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم…)) (الآية 24من سورة ص).
وقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: (( إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)) (أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم)

ومعنى ” أنا ثالث الشريكين ” أنا معهما بالحفظ, والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة, والإعانة عنهما وهو معنى ” خرجت من بينهما “.

 

وقد كان تجار مكة يتشاركون في القوافل التجارية فيؤلفون فيما بينهم شركات، يقتسم الربح فيها بشكل محاصة، كل حسب مشاركته فيها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتجر قبل النبوة قبل أن يتجر لخديجة, وكان شريكا للسائب، ولما قدم عليه السائب يوم فتح مكة قال له : ((مرحبا بأخي وشريكي كان لا يداري أي لا يرائي ولا يماري)) أي لا يخاصم صاحبه.

وروى أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد (( عن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركه قبل الإسلام في التجارة , فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه الصلاة والسلام : مرحبا بأخي وشريكي كان لا يدارئ ولا يماري , يا سائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك )).

 وذكر في الإمتاع ( أن حكيم بن حزام اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بزا من بز تهامة بسوق حباشة وقدم به مكة , فكان ذلك سببا لإرسال خديجة له صلى الله عليه وسلم مع عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا لها بزا ). وفي سفر السعادة (أنه صلى الله عليه وسلم وقع منه أنه باع واشترى , إلا أنه بعد الوحي وقبل الهجرة كان شراؤه أكثر من البيع وبعد الهجرة لم يبع إلا ثلاث مرات ), وأما شراؤه فكثير واستأجر والاستئجار أغلب ووكل وتوكل وكان توكله أكثر


كما ثبتت بإجماع الفقهاء على جواز الشركة عموماً· حكاه ابن قدامة في كتابة (المغني).

الحكمة من مشروعية المشاركة

وإنما شرعت المشاركة بالتمويل هنا لما لها من دور إيجابي في ازدهار النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي، وتجنب لمعاملات الربوية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد.

ولذلك فإن التمويل بالمشاركة سيعد معلماً مميزاً للمصارف الإسلامية عن باقي المصارف، كما أن المشاركة هنا من المعاملات الإسلامية التي تتميز بالمرونة وسهولة تطبيقها، مما يجعلها صالحة لأن تطبق في مجالات عدة: صناعية، وعقارية، وتجارية· ولا يخفى ما في ذلك من أثر إيجابي في نمو الإنتاج وتنشيط الاقتصاد ودورة رأس المال.

 

المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك

وفيها يتم احتساب قيمة القسط الذي يقوم الشريك بدفعة للمصرف ليسترد به حصة المصرف في البضاعة/الخدمة المشتراة، ويحل محله في ملكية تلك البضاعة، إما دفعة واحدة، أو على دفعات بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

وبهذا تتناقص مشاركة المصرف تدريجياً كلما استرد من الطرف الآخر جزءاً من تمويله إلى أن تنتهي هذه المشاركة بالتمليك، أي بتملك الشريك (العميل) للبضاعة بعد رد أموال التمويل إلى المصرف.

وللبعد عن الصورية في التطبيق، فإن المتنازل عن حصته من خلال الشركة المتناقصة يظل مالكاً لحصته ملكية تامة، ويستحق جميع حقوقه في الشركة، ويلتزم بجميع التزاماته إلى حين الخروج كلياً من الشركة، أو جزئياً مع بقائه في الشركة في بقية حصته.

 

طرفا عقد المشاركة

الطرف الأول: (طالب التمويل)

وهو شريك للطرف الثاني (المصرف)، ويتقدم إلى المصرف بغرض أن يحصل على تمويلاً مالياً لشراء احتياجاته الشخصية من الموردين والتجار المعتمدين لدى المصرف، على أن يشارك طالب التمويل بحصة في التمويل يتحدد مقدارها حسب طبيعة ونوعية البضائع المطلوبة، ويشارك المصرف بالباقي

 

الطرف الثاني (المصرف الإسلامي):
وهو يعد شريكاً حقيقياً في عمليات الشراء وتملك البضاعة وما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة، وعليه أن يراعي عدة ضوابط تتعلق بشخصية الطرف الأول والضمانات الكافية والمناسبة التي يقدمها هذا الطرف الأول للمصرف في حال قصير الطرف الأول أو إهماله في أحد بنود الاتفاقية المبرمة بينهما.

يقوم المصرف بتفويض الطرف الأول (الشريك طالب التمويل) في القيام بالشراء من الموردين والتجار المعتمدين لديه.

 

التاجر/المورد :

يقوم المصرف بعمل اتفاقية مع التاجر/المورد، يقوم بموجبها التاجر والمورد بقبول عملاء المصرف الحاملين لبطاقة التمويل بالمشاركة، ويقوم بخدمتهم باستخدام بوابة المدفوعات الإلكترونية، ولا يعتبر التاجر/المورد طرفا في المشاركة.

 

 مخطط سيناريو وإجراءات المشاركة المنتهية بالتمليك

 

1- مرحلة توقيع عقد المشاركة

أ‌. يتم توقيع عقد مشاركة بين العميل والمصرف لشراء بضاعة/خدمات يدخل بموجبه المصرف شريكا في امتلاك البضاعة

ب‌. يتم تحديد نسبة مساهمة كل طرف (المصرف والعميل)

ت‌. يقوم المصرف بمنح العميل بطاقة المشاركة ذات حد وسقف تمويلي يوكل ويفوض العميل بموجبها بالشراء باسمه وأسم المصرف

ث‌. تكون هذه البطاقة مقبولة لدى الموردين والتجار المرتبطين مع المصرف بنظام بوابة المدفوعات الإلكترونية

                                                                                                   

2- مرحلة شراء البضاعة/الخدمة :

أ‌. يقوم العميل بالتوجه إلى المورد/التاجر المعتمد لدى المصرف لشراء البضاعة/الخدمة

ب‌. يقوم المورد/التاجر بإدخال بيانات البضاعة على النظام المرتبط مع المصرف

 

3- مرحلة تملك البضاعة/الخدمة :

أ‌.       يقوم العميل بتمرير بطاقة المشاركة + الرقم السري لكي يقوم النظام بإرسال البيانات إلى المصرف

ب‌.   يقوم نظام المصرف بالتحقق من البيانات وتوثيق عملية الشراء

ت‌.   يقوم نظام المصرف بسداد وتحويل كامل سعر البضاعة إلى حساب التاجر = (نسبة العميل (خصما من حسابه الشخصي) + نسبة المصرف)

ث‌.   يقوم العميل باستلام البضاعة من التاجر

 

4- مرحلة بيع البضاعة/الخدمة على العميل :

أ‌. يقوم العميل باستخدام نظام بوابة المدفوعات الإلكترونية بإدخال رغبته في بشراء حصة المصرف وتملك كامل البضاعة

ب‌. يقوم النظام بإرسال البيانات إلى المصرف، والتحقق من البيانات وبحث طلب العميل

ت‌. يقوم نظام المصرف بإظهار عقد البيع أمام العميل، وفيه يتم تحديد طريقة ومبالغ وفترات السداد

ث‌. يقوم العميل بالإطلاع على العقد والتوقيع عليه بالموافقة عن طريق تمرير/إدخال بطاقة المشاركة + الرقم السري

ج‌. يقوم نظام المصرف بتوثيق عملية البيع، وجدولة أقساط السداد على حساب العميل لديه

 

خريطة مخطط سيناريو وإجراءات المشاركة المنتهية بالتمليك

 

 xxxxxxxxx  إدراج صورة دورة سير المنتج xxxxxxxx

 

 الخصائص والمميزات

  1. يجوز أن يكون العميل وكيلاً عن المصرف في تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية المشاركة مما يتيح للعميل المرونة الكافية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بشراء وتملك البضاعة/الخدمة.

  2. تلبي هذه الصيغة رغبة العملاء الذين يرغبون في ورود مستندات البضاعة بأسمائهم سواء كان ذلك لغرض خدمة علاقتهم التجارية مع الموردين أو لتمتعهم بامتيازات خاصة (إعفاءات جمركية مثلاً).

  3. دخول المصرف مع العميل في تمويل عملية الشراء “شراء السلع” يعد دليلاً على حرص المصرف وجديته في المشاركة.

  4. تعتبر صيغة المشاركة من أكثر صيغ التمويل الشرعي مرونة وشمولاً نظراً لما تتميز به من ملاءمة مع جميع الاحتياجات التمويلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

  5. تقوم على الاتفاق إعمالاً لمبدأ التراضي وحرية التعاقد وحرية الإرادة، حيث أن الشريك حر التصرف في ملكه، لأن الشراكة عقد غير لازم، فله في أي وقت الخروج من الشركة، وله تمليك شريكه حصته دفعه واحدة أو على دفعات، والوعد الصادر من الشريك بتمليك شريكة حصته في المستقبل لا يمس جوهر التعاقد، بل إن فيه مصلحة للطرفين، ولا يخل بنظام الشركة ومسيرتها، ولا يعكر وجودها إذا قام الشريك الآخر بشراء حصة شريكة كلها أو بعضها في عقود متلاحقة أو متتابعة، فهذا من طبيعة الشركة، فهي إما دائمة، أو مؤقتة، سواء وجد وعد أو لم يوجد.

  6. تمثل صيغة المشاركة الأداة المثلى لتمويل شراء الأصول الثابتة وفقاً لسياسة المصرف الائتمانية القائمة على أساس مساهمة العميل إلى جانب المصرف في تمويل مثل هذه الأصول.

  7. إمكانية خروج المصرف من المشاركة دفعة واحدة لتصبح كلها ملكاً للعميل.

  8. إمكانية بيـع حصة المصرف على طرف آخر في حالة تراجع العميل عن الشراء.

  9. خاصية الإنهاء المبكر للمشاركة وتخفيض المخاطر المتعلقة بطول مدة الاستثمار.

 

الضوابط والشروط

  1. 1.      ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية صورية أو تمويل بقرض، فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، بحيث يمتلك المصرف حصته في المشاركة ملكاً تاماً، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.

  2. 2.      يتم تحديد قيمة رأس المال وحصة الطرفان في رأس مال الشراء.

  3. 3.      يحق للمصرف اشتراط وجود كفيل أو رهن لضمان التعدي وما شابهه.

  4. 4.      وعد المصرف للشريك المتعامل معه في الشركة المتناقصة بتمليك حصته بقيمتها السوقية هو وعد أخلاقي وديني من جانب واحد لا ضرر فيه ولا يتنافى مع الشرع أو مقتضى العقد، أما المواعدة الملزمة للطرفين فهي أشبه بتعاقد ضمني يجر الموضوع إلى عقدين في عقد، وهذا منهي عنه، فلا يستساغ اللجوء إليها في الشركة المتناقصة ونحوها، ويكون إنجاز الوعد مشروطاً بشرط إبرام البيع بصفة مستقلة لا صلة له بعقد الشركة، ويتم البيع إذا قام المشتري بتسديد قيمة الحصة المشتراة، والوعد من جانب واحد ملزم له ديانة، ويحرم الخلف في الوعد، لأن مخالفة الوعد كذب ونفاق، ولقوله تعالى في سورة المائدة: (أوفوا بالعقود)، وهذا متفق عليه، أما الإلزام بالوعد قضاء: فلا يقول به جمهور العلماء، ويستأنس لهذا الاتجاه بقرار مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي في جعل الوعد ملزماً، حيث جاء فيه:  إن ما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه.

  5. 5.      ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.

  6. 6.      يكون التملك بالقيمة السوقية، لا بأصل المبلغ المقدم للمشاركة، لتجنب ضمان رأس مال المشاركة، فلا يصح هذا التمليك أو التملك إلا بما يتفق مع الحق والعدل، ومنع الغبن وعدم البخس في الثمن، وهذا يتطلب أن يتم البيع بين الشريكين على أن يشتري أحدهما حصة الآخر أو نصيبه من رأس مال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق، لا بالقيمة الاسمية أو قيمة الحصة وقت المشاركة، لأن الشريك أمين على مال الشركة، لا ضامن لرأس مال الشركة.

  7. 7.      التملك بعقد بيع في حينه، لا ببيع مضاف: ، حيث من المعلوم أن عقد البيع يتطلب التنجيز في الوقت الذي يتم فيه، ويترتب عليه انتقال المالكية حينئذ بعد إبرام البيع، لأن أثره فوري يحدث بعد الإيجاب والقبول، ولا يجوز إضافة أثر البيع للمستقبل، لأن البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل، ولا التعليق، وهذا هو المنسجم مع طبيعة عقد البيع وهي التنجيز.

  8. 8.      لا يشترط أن يكون رأس مال المشاركة حاضراً عند توقيع العقد ولكن يشترط أن يكون حاضراً عند بدء تنفيذ المشاركة، وأن يكون نقداً، فلا يجوز أن تكون من العروض إلا إذا حولت إلى نقـود وقت المشاركة.

  9. 9.      تكون العملة المستخدمة في التعامل هي الريال السعودي، وفي حال الشراء بعملات أخرى فيتم المصارفة بسعر الصرف السائد يوم الأداء.

  10. 10.   حصة الشريك في المال يشترط أن تتحول إلى سلعة إذا أراد بيعها لشريك أخر ويحق له أن يبيعها بالربح الذي يراه.

  11. 11.   لا يجوز بيع حصة الشريك إلا بعد حيازتها حيازةً شرعية.

  12. 12.   الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

  13. 13.   يحق للمصرف تعديل شروط عقد المشاركة وتغيير نسبة الربح، على أن يتم الاتفاق على ذلك مع العميل.

  14. 14.   منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).

  15. 15.   عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

  16. 16.   عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

  17. 17.   تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

  18. 18.   يجوز أن تكون الإدارة لأحد الشركاء أو أكثر مقابل نسبة مئوية من الأرباح.

  19. 19.   الخسارة أو الضرر الواقع على المشاركة من غير تعدٍ أو إهمال تقسم بحسب أنصبة رأس المال من كل طـرف.

  20. 20.   تقسم الأرباح وفقاً لما اتفق عليه الشركاء، على أن يكون الربح حصة شائعة بينهم كالربع أو الثلث أو غيره.

  21. 21.   التصرف في موجودات المشاركة في حال الإخفاق في تناقصها، إذا تعرضت الشركة لما يهدد وجودها أو استمرارها، أو التعرض لنقص مبيعاتها، أو العجز عن استيفاء ديونها أو حقوقها على الآخرين الذين يتعاملون معها، أو حال تعثر تنفيذ الوعد بتناقص ملكية أحد الشركاء، يكون التصرف في موجوداتها على النحو الأصلي السابق، أو النحو الذي يحدث في حال تصفيتها، فيتم بيعها وتوزيع الثمن على الشركاء بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة، لأن الخسارة توزع بنسبة الحصص القائمة فعلاً سواء في حال الزيادة لحصة شريك أو تناقصها، وفي حال بقاء الشركة يبقى كل شريك حر التصرف في حصته، سواء للشريك الآخر أو لغيره

 

مع تحيات أخوكم / فايز فرحان العنزي Fayez ALanazi


الردود

  1. السلام عليكم

    فكرة رائدة و معلومات مفيدة جدا، و بناء شبكة من التجار و الموردين ليكونوا نواة انطلاقتها ليس صعب على الإطلاق.

    ألف شكر على هذا المجهود الذي نأمل أن يرى النور و يكون واقع معاش.

    و الله ولي التوفيق

    إعجاب

    • أخي أبوزهراء
      نشكر لكم تشريف مدونتكم مدونة نما للجميع، ونحن لم ننشرها إلا وكما تفضلت وقلت أننا نريدها أن ترى النور بإذن الله، والتحدي الكبير أنها مطروحة أمام البنوك ولا نريد منهم أي شيء سوى أن ترى النور

      إعجاب

  2. جهد مشكور
    وارغب بان أشارك بشان بمال شبكة بوابة مدفوعات خاصة منفصلة عن فيزا او ماستر كارد بانه يوجد تطبيق في بنك المعاملات في إندونسيا بطاقة تمويلية اسمها e-share تعمل بدون شبكة فيزا واخذت طريقها للنجاح في إندونسيا
    فاتوقع أنشاء الشبكة المذكورة ليس بالأمر الصعب

    وجهد مبارك اخي ابا فهد
    ابو وليد
    بريطانيا

    إعجاب

    • أخي أبووليد
      نشكركم على تشريفكم لمدونتكم مدونة نماء للجميع، ونتطلع إلى مساهماتكم معنا لتقوية الفكرة بذكر التطبيقات المشابهة حتى تتشجع بنوكنا إلى تطبيقها خصوصا وأن هناك كثير من تجار الجملة والتجزئة جاهزين للتعاون في هذا المجال

      إعجاب

  3. فكرة جيدة تحتاج لمزيد من الدراسة
    بارك الله فيك

    إعجاب

    • أخي الأستاذ خالد
      لا نستغي عن مساهماتكم معنا في تطوير الفكرة أو طرحها بأي رأي أو أسلوب آخر لأن الذي يهمنا هو التطبيق ، والذي يشجع على التطبيق أنها تحاكي العديد من المنتجات وأنظمة المدفوعات المطبقة أصلا، والمجال كذلك مفتوح للجميع

      إعجاب

  4. الأخ فايز نور الله بصرك وبصيرتك,,

    – هذا التصور ليس بالجدي
    – عقد السهل
    – حبكة حيل حولت البنك إلى شريك في غرفتي في الفندق مع زوجتي، هذا لا يمكن قبوله تجارياً حت يتم قبوله شرعاً.
    الكلام كثير يا بوفهد وأنصحك نصيحة أخ أن تعرف دهاليز هذا الوسط المستحدث قبل الشروع في التجرؤ على طرح أفكار باسم الشريعة، فالمزالق كثيرة والفتنة بالدين عظيمة.

    إعجاب

    • أخي محمد
      نشكرك على الملحوظة القيمة ونحترم الرأي الآخر ونقدر النقد، ولكن يا أخي ما تقول في أجرة الوساطة والسمسرة وبيع الخدمات وتجارة التجزئة، وإلا ما هي أصلا التجارة، فما بالك إذا كان البنك يتملك تلك الخدمات والسلع وتكون في حيازته وتحسب من ضمن أصوله قبل وقت البيع بموجب عقود مع الجهات المعتمدة والمتعاقدة معه

      ونشكرك مرة أخرى على تشريف المدونة بالزيارة وعلى طرحك لرأيك الذي نحترمه ونقدره

      إعجاب


أضف تعليق

التصنيفات